مسألة ٤٤١
يجوز للمحرمة لبس القفازين
٨٠٣٤ - قال أصحابنا: يجوز للمحرمة لبس القفازين، وهو قول الشافعي في مختصر الحج الأوسط.
٨٠٣٥ - وقال في الإملاء والأم: ليس لها ذلك.
٨٠٣٦ - لنا: ما روي في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو.
التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧٦