تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٤١

يجوز للمحرمة لبس القفازين

٨٠٣٤ - قال أصحابنا: يجوز للمحرمة لبس القفازين، وهو قول الشافعي في مختصر الحج الأوسط.

٨٠٣٥ - وقال في الإملاء والأم: ليس لها ذلك.

٨٠٣٦ - لنا: ما روي في حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال: (إحرام المرأة في وجهها)، وهذا يقتضي أن وجوب الكشف يختص بهذا العضو.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٧٦