تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الذبح

مسألة ١٥٢٨

ترك التسمية على الذبيحة

٣٠٨٣٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا تركت التسمية على الذبيحة أو على رمي الصيد وإرسال الكلب عمدًا، لم يحل أكله.

٣٠٨٣٧ - وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكله.

٣٠٨٣٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق﴾. وهذا نهي وظاهر النهي التحريم.

٣٠٨٣٩ - قالوا: الذكر ضد النسيان، وذلك يكون بالقلب، فكأنه شرط ذكر اسم الله تعالى بالقلب، وهذا موجود في ذبح المسلم لا ينسى اسم الله تعالى.

٣٠٨٤٠ - قلنا: إطلاق الذكر ما كان بالنسيان، قال الله تعالى: ﴿اذكروا الله ذكرًا كثيرًا﴾. وقال: ﴿والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات﴾.

٣٠٨٤١ - ولأن الذكر بالقلب له وجه آخر.

٣٠٨٤٢ - ولأنه قال: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾. والذكر بالقلب لا يكون على الذبيحة، وإنما الذكر عليها باللسان.

٣٠٨٤٣ - قالوا: المراد بالآية الميتة، بدليل قوله تعالى: ﴿وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم﴾؛ وذلك لأن لاكفار كانوا يأكلون ما قتلتموه، ولا يأكلون ما قتل الله.

التجريد للقدوري · الجزء ١٢ · الصفحة ٦٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١٢ · ص ٦٢٩٠