تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٨٠

الوقوف بالمزدلفة واجب

٨٨٣٥ - قال أصحابنا: الوقوف بالمزدلفة واجب، ووقته بعد طلوع الفجر من يوم النحر ما لم تطلع الشمس.

٨٨٣٦ - وقال الشافعي: الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر، فإذا دفع من المزدلفة في النصف الأول من الليل، ففيه قولان، أحدهما: لا دم عليه، والآخر: عليه دم.

٨٨٣٧ - فإن دفع في النصف الأخير قبل الفجر، أجزأه قولًا واحدًا.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٢١