تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٢٣

إذا اختار إخراج الإطعام أو اختار الصيد

٩٥٩٥ - قال أصحابنا: إذا اختار إخراج الإطعام، أو اختار الصيد: فإنه يطعم عنه بقيمة المقتول.

٩٥٩٦ - وقال الشافعي: بقيمة النظير.

٩٥٩٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين﴾. [فكأنه] قال: يحكم به ذوا عدل منكم هديًا أو جزاء، هو إطعام.

٩٥٩٨ - ولأنه خير بين الأشياء الثلاثة، فلا يكون أحدها بدلًا عن الآخر، كالعتق، والإطعام، والكسوة في كفارة اليمين.

٩٥٩٩ - ولأنه طعام أخرجه في جزاء الصيد؛ فوجب أن يكون بدلًا عن المقتول،

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٥٤