تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٥١

يكره للمحرم شم الريحان والخيري والورد

٨٢٠٦ - قال أصحابنا: يكره للمحرم شم الريحان، والخيري، والورد، فإن فعل ذلك فلا فدية عليه. وقال الشافعي: إذا شم الورد، والنيلوفر، والياسمين والخيري: فعليه الجزاء.

٨٢٠٧ - واختلف قوله في الريحان والبنفسج قولان.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٠٦