تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٤٥

وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية

٨١٠١ - [قال أصحابنا]: وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية.

٨١٠٢ - وقال الشافعي: عليه الفدية.

٨١٠٣ - لنا: أن الثوب ليس عليه عين الطيب، وإنما فيه رائحته، ومجرد الرائحة لا يمنعها الإحرام، كما لو جلس في سوق العطارين، فشم روائح الطيب، وكما لو شم طيب الكعبة.

٨١٠٤ - ولأنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه لا يمنع منه، وتعلق الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية، فإذا تجردت الرائحة من غير تجرد الطيب أولى وأحرى أن لا يجب.

٨١٠٥ - احتجوا: بما روي (أن النبي - ﷺ - نهى المحرم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران).

٨١٠٦ - قلنا: هناك عين الرائحة تابعة له، فنظيره: أن يصبغ الثوب بالمسك أو الكافور فيمنع منه.

٨١٠٧ - قالوا: نوع طيب في العادة، فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر،

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٨٨