تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الصرف [٦٧٦ - ٦٧٧]

مسألة ٦٧٦

البيع بألف مثقال ذهب وفضة

١٣٣٨٠ - قال أصحابنا: إذا قال: بعتك بألف مثقال ذهب وفضة، جاز البيع، وكان الثمن بينهما نصفين.

١٣٣٨١ - وقال الشافعي: البيع فاسد.

١٣٣٨٢ - قالوا: ولو أقر على هذا الوجه رجع إلى بيان المقر.

التجريد للقدوري · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٦ · ص ٢٧٣١