تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٨٤

إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء

٨٨٩٨ - قال أصحابنا: إذا حلق المفرد حل له كل شيء إلا النساء، وكذلك إذا ذبح المتمتع والقارن وحلقا.

٨٨٩٩ - وقال الشافعي: في اللباس وترجيل الشعر والحلق والتقليم قولًا واحدًا.

٨٩٠٠ - وأما عقد النكاح واللمس والوطء فيما دون الفرج والاصطياد وقتل الصيد، فعلى قولين: أحدهما: لا يحل له ذلك. والثاني: يحل له ذلك.

٨٩٠١ - واختلف أصحابه في الطيب على طريقين: منهم من قال: على قولين، ومنهم من قال: يحل قولًا واحدًا.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٣٤