تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٧٣

٨٦٧٥ - قال أصحابنا: من لم يكن على رأسه شعر، له أن يجري الموسى على رأسه.

٨٦٧٦ - وقال الشافعي: إن كان على رأسه ولو شعرة لزمه حلقها أو نتفها، وإن لم يكن فليس عليه إمرار الموسى.

٨٦٧٧ - لنا: ما روى ابن عمر - رضي الله عنه -: أن النبي - ﷺ - قال في المحرم) إذا حضره وجوب الحلق أو التقصير وليس على رأسه شعر، أجرى الموسى على رأسه).

٨٦٧٨ - وقولهم: إنه موقوف على ابن عمر: فقد رواه الدارقطني مسندًا، ولو ثبت أنه موقوف: فلا يعرف لابن عمر في ذلك مخالف.

٨٦٧٩ - فإن قيل: نحمله على من بقي على رأسه شعرات؛ لأن في العادة لابد أن يبقى.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٩٢