تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٣٢

إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر، عاد فرضه إلى الهدي

٧٨٧٤ - قال أصحابنا: إذا لم يصم حتى حضره يوم النحر: عاد فرضه إلى الهدي، وثبت في ذمته إلى حين القدرة.

٧٨٧٥ - وقال الشافعي: إذا فات وقت الصوم، لم يسقط، فيصومه في أيام التشريق، على أحد القولين، ويصومها بعد ذلك قولًا واحدًا.

٧٨٧٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾، وهذا يقتضي وجوب الهدي، ثم نقلنا عنه إلى الصوم في وقت الحج، فإذا فات: عاد إلى فرض الأصل.

٧٨٧٧ - ولأن الله تعالى أوجب هذا الصوم ابتداء مع السفر، وأسقط صوم رمضان عن المسافر إلى القضاء، فلو جاز القضاء في هذا الصوم: لم يوجبه ابتداء مع مشقة السفر.

٧٨٧٨ - وروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: (المتمتع يصوم قبل يوم النحر، فإذا لم يصم إلى يوم النحر فعليه الهدي).

٧٨٧٩ - وعن ابن عمر - رضي الله عنه -: (أن رجلًا أتاه وهو متمتع يوم النحر، ولم يصم،

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٤٩