تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٣١ -

حكم الصوم عدلًا عن جزاء الصيد

٩٧٥٥ - قال أصحابنا: لا يجزئ الصوم في جزاء صيد الحرم، وفي الهدي روايتان.

٩٧٥٦ - وقال الشافعي: يجزئ.

٩٧٥٧ - لنا: أنه ضمان لا يجب إلا [في متقوم، كالمتلفات.

٩٧٥٨ - ولا يلزم الجزاء في حق المحرم؛ لأن كفارة الإحرام تجب بإتلاف] ما ليس بمتقوم كالقمل، والشعر، والظفر، فجاز أن يجزئ منهما ما ليس بمتقوم.

٩٧٥٩ - ولأنه ضمان وجب لحرمه الحرم، فلا يجزئ فيه الصوم، كضمان الشجر.

٩٧٦٠ - ولأنه نوع ضمان يتبعض؛ فلا يدخله الصوم، كحقوق الآدميين.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٨٢