تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٥٢

حكم دهن المحرم

٨٢١٩ - قال أبو حنيفة: إذا دهن المحرم بالزيت أو الخل: لزمه دم.

٨٢٢٠ - وقال الشافعي: إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم، وإن دهن بقية بدنه: فلا شيء عليه.

٨٢٢١ - لنا: حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها دهنت من دبة الزيت، وقالت: ما

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٠٩