مسألة ٤٥٢
حكم دهن المحرم
٨٢١٩ - قال أبو حنيفة: إذا دهن المحرم بالزيت أو الخل: لزمه دم.
٨٢٢٠ - وقال الشافعي: إذا دهن رأسه ولحيته فعليه دم، وإن دهن بقية بدنه: فلا شيء عليه.
٨٢٢١ - لنا: حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنها دهنت من دبة الزيت، وقالت: ما
التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٩