تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٢٦

حكم عدل الصيام بالطعام

٩٦٠٩ - قال أصحابنا: إذا اختار الصيام، صام عن كل نصف صاع من الطعام يومًا.

٩٦١٠ - وقال الشافعي: عن كل مد.

٩٦١١ - لنا: ما روى الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه بجزائه من النعم، فإن لم يجد نظر كم قيمته؟ [ثم قوم ثمنه] طعامًا، فصام عن كل نصف صاع يومًا). ولا يعرف له

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٥٨