تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥١٩

إذا أحرم بحجتين أو عمرتين

٩٤٧٣ - قال أبو حنيفة: إذا أحرم بحجتين أو عمرتين: لزمتاه جميعًا، ومتى يصير رافضًا لإحداهما؟ إذا سار من مكانه.

٩٤٧٤ - وروى عنه: أنه لا يصير/ رافضًا] حتى يبتدئ بالطواف.

٩٤٧٥ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه بإحداهما.

٩٤٧٦ - لنا: قوله تعالى: ﴿فرض فيهن الحج﴾، وليس هاهنا عهد ينصرف إليه اللفظ؛ لأنه لم يرد باللفظ حجة الإسلام خاصة؛ لأن الحكم المذكور يتناول كل إحرام، فعلم أن المراد به: الجنس، فظاهره يقتضي: أنه لو أحرم بأكثر من حجة جاز.

٩٤٧٧ - فإن قالوا: المذكور فيها تحريم المحظورات، وهي عندنا محرمة إذا أحرم.

٩٤٧٨ - قلنا: المقصود بها بيان الانعقاد والتحريم جميعا؛ ولأنهما نسكان لو انفرد كل واحد منهما صح، فإذا اجتمع بينهما، انعقد، أصله: الحج والعمرة.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٣٤