تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٤٢

حكم صيد المدينة وشجرها

٩٩٧٨ - قال أصحابنا: ليس للمدينة حرم يمنع الصيد وقطع الشجر.

٩٩٧٩ - وقال الشافعي: لا يقطع شجرها ولا يتعرض لصيدها، وهل يجب فيه الجزاء؟، فيه قولان، قال في القديم: يضمنه. وقال في الجديد: لا شيء فيه.

٩٩٨٠ - وما هو الجزاء؟ قال: سلب القاتل، وما الذي يصنع بالسلب؟ فيه قولان. أحدهما: يكون للذي سلبه، والثاني: يتصدق به على مساكين المدينة.

٩٩٨١ - قالوا: وكذلك وج الطائف يمنع من الاصطياد منه، وقتل الصيد، وهل يجب فيه الجزاء؟ قولان.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١٢٢