تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤١٨

إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج

انعقد إحرامه حجة

٧٤٠٦ - قال أصحابنا: إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج انعقد إحرامه حجة، وإن أمن مواقعة المحظورات لم يكره.

٧٤٠٧ - وقال الشافعي: ينعقد إحرامه عمرة.

٧٤٠٨ - لنا: قوله تعالى: ﴿يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج﴾ فجعل جنس الفعل لأمرين، ومتى يضف إلى الزمان لا يتضيق عنه، كأنه كله يكون وقتًا له، كما لو قلت: أصله أجل الديون كان جميعًا أجلًا لكل دين على الانفراد.

٧٤٠٩ - فإن قالوا: إضافة الأمرين إلى الأشهر تقتضي انقسامًا بينهما.

٧٤١٠ - قلنا: هذا يكون فيما يتضايق كقولنا: جاء زيد وعمر فأما ما لا يتضايق: فكل واحد يضاف إلى الجميع، ولو اقتضى الانقسام لتساويا في الإضافة،

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٦٧٧