تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٣٥

يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم

ويوم التروية ويوم عرفة

٧٩٢٤ - قال أصحابنا: يستحب للمتمتع أن يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة.

٧٩٢٥ - وقال الشافعي: المستحب أن يكون آخر الصيام يوم التروية.

٧٩٢٦ - لنا: أن يوم عرفة لايكره للحاج صيامه، بدلالة حديث قتادة أن النبي - ﷺ - / قال: (صيام يوم عرفة كفارة السنة التي تليها).

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٥٧