تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٣٢

جواز قطع شجر الحرم بضوابط

٩٧٧٠ - قال أصحابنا: يجوز قطع شجر الحرم إذا كان من جنس ما ينتبه الناس، سواء أنبته منبت أو لم ينبته. وإن كان مما لا ينبته الناس، فأنبته منبت: لم يجب بقطعه الجزاء، وإن نبت بنفسه: وجب فيه الجزاء.

٩٧٧١ - قال الشافعي: يجب بإتلافه الجزاء وإن أنبته الناس، إلا الشجر المؤذي، كالعوسج، قال: ويجوز أخذ ورقه والانتفاع به إذا أخذ أخذًا رقيقًا لا يضر بأصله.

٩٧٧٢ - لنا: أنه غرس أنبته آدمي، فكان له قلعه، كالشجر المثمر والزرع.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٨٥