تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٤٢

إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل

وأن يتزر به وجب فتقه

٨٠٤٨ - قال أصحابنا: إذا لم يجد المحرم إزارًا، وأمكنه فتق السراويل وأن يتزر به: وجب فتقه، ولم يجز لبسه كما هو، [وإن كان إذا فتق لم يستر عورته: لبسه كما هو]، وافتدى.

٨٠٤٩ - وقال الشافعي: لا يلزمه فتقه، بل يلبسه كما هو، ولا شيء عليه.

٨٠٥٠ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصول ثلاثة.

٨٠٥١ - أولها: أنه لا يجب فتقه إذا أمكنه أن يتزر به بعد الفتق.

٨٠٥٢ - والدليل عليه: حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال في المحرم لا يجد

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٧٩