تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٤٦

يجب على الرجل كشف وجهه

٨١١٠ - قال أصحابنا: يجب على الرجل كشف وجهه.

٨١١١ - وقال الشافعي: لا يجب.

٨١١٢ - لنا: ما روى ابن عمر رضي الله عنهما: (أن النبي - ﷺ - قال في المحرم: لا يغطي اللحية فإنها من الوجه).

٨١١٣ - وروي (أن عثمان - رضي الله عنه - اشتكتى عينه، فرخص له النبي - ﷺ - في ضمادها)، ولو جاز له تغطية وجهه لم يحتج إلى رخصة في ضماد العين.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٩٠