تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٦٢

حكم استلام الركن اليماني

٨٤٣٤ - قال أبو يوسف: قلت لأبي حنيفة: أرأيت الركن اليماني، أترى للرجل أن يستلمه؟ قال: إن فعل: فحسن، وإن ترك: لم يضره. وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يستلمه ولا يقبله ولا يقبل يده.

٨٤٣٥ - وروى هشام عن محمد قال: يقبله وإن شاء مسحه بيده، ثم قبل يده.

٨٤٣٦ - وقال الشافعي: يستلمه، ويضع يده على فيه ويقبلها، ولا يقبله.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٤٨