تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٨١

يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض

٨٨٤٧ - قال أصحابنا: يجوز الرمي بما كان من جنس الأرض.

٨٨٤٨ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا بالحجر.

٨٨٤٩ - لنا: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - ﷺ - قال: (إذا رميتم وحلقتم، فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء)، ولم يفرق.

٨٨٥٠ - ولأنه من جنس الأرض؛ فجاز الرمي به، كالحجر.

٨٨٥١ - ولأن كل حكم تعلق بالحجر؛ جاز أن يتعلق بالمدر، كسقوط الخمس، وجواز الاستنجاء.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٢٤