تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٣٥

حكم اشتراك محرمين أو أكثر في قتل صيد

٩٨٥٢ - قال أصحابنا: إذا اشترك محرمان أو أكثر في قتل صيد، فعلى كل واحد منهم الجزاء.

٩٨٥٣ - وقال الشافعي: يجب على جماعتهم جزاء واحد.

٩٨٥٤ - لنا: قوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا فجزاء﴾، وهذا شرط وجزاء، فكل واحد ممن دخل تحت الشرط يلزمه الجزاء بكماله، كمن قال: من دخل داري فله درهم، استحق كل داخل درهمًا بكماله.

٩٨٥٥ - فإن قيل: هناك كل واحد منهم داخل، وههنا ليس كل واحد منهم قاتلا، بدلالة: أنه يستحيل أن يكونوا قاتلين، ولا يكون المقتول بعددهم.

٩٨٥٦ - قلنا: القاتل من فعل فعلًا يجوز أن يكون خروج الروح اتفق عنده، ففعل كل واحد منهم قد وجد فيه هذا المعنى، ولهذا يجب على جماعتهم القصاص.

٩٨٥٧ - قالوا: القصاص لا يتبعض، فلما وجب على كل واحد منهم بعضه

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٩٩