تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٢٧

ليس لأهل مكة وأهل المواقيت تمتع ولا قران

٧٧٤٣ - قال أصحابنا: ليس لأهل مكة، ومن بينها وبين مكة في المواقيت تمتع ولا قران.

٧٧٤٤ - وقال الشافعي: لهم ذلك؛ لأنه لا دم عليه.

٧٧٤٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ إلى قوله: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾.

٧٧٤٦ - وقوله: (ذلك) إشارة، فيرجع إلى جميع ما تقدم؛ لأن الإشارة بذلك تصلح لما بعد.

٧٧٤٧ - قال المفضل بن سلمة في (ضياء القلوب): تقديره: ذلك التمتع لمن لم يكن، وقد دل على المصدر الفعل في قوله: (فمن تمتع).

٧٧٤٨ - وقيل: إن ذلك عبارة إلى المشار إليه، والمشار إليه إما أن يكون حاضرًا، أو مذكورًا في حكم الحاضر، والمذكور هو التمتع وأحكامه فذلك عبارة عنه.

٧٧٤٩ - قالوا: قيل: قوله: ﴿فمن تمتع﴾ شرط، وقوله: ﴿فما استيسر من الهدي﴾

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٣٢