تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٠٨

يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم

٩٢٩١ - قال أصحابنا: يجوز تفريق لحم الهدايا عل غير فقراء الحرم، وكذلك الإطعام في الجزاء والفدية.

٩٢٩٢ - وقال الشافعي: لا يجوز إلا في دم الإحصار، والإطعام غير دم الإحصار.

٩٢٩٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿أو كفارة طعام مساكين﴾.

٩٢٩٤ - ولا يقال: إنه عطفه على: بالغ الكعبة؛ لأنه عطف على قوله: (فجزاء مثل)، ولهذا كان مرفوعًا، فكأنه عطف أولى، ولو كان عطفًا على ما قالوه،

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٠٢