تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٤٥

موضع ذبح هدي الإحصار

١٠٠٢٤ - قال أصحابنا: لا يجوز ذبح هدي الإحصار إلا في الحرم.

١٠٠٢٥ - وقال الشافعي: إذا أحصر في الحل: جاز أن ينحر فيه، فإن أحصر في الحرم: لم يجز أن ينحر في غيره، وإن أحصر في الحل، وله طريق إلى الحرم يبعث بالهدي: فهو بالخيار.

١٠٠٢٦ - ومن أصحابنا من قال: يجب أن يبعث به.

١٠٠٢٧ - لنا قوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، فسماه الله تعالى هديًا، والهدي يختص بالحرم، بدلالة: أن من أوجب هدي شاة لزمه ذبحه في الحرم.

١٠٠٢٨ - ثم قال: ﴿ولا تحلفوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، والمحل عبارة عن المكان، أو عن الوقت، كما يقال: بمحل.

١٠٠٢٩ - وقد وافقنا الشافعي أن ذبحه لا يتوقف، فلم يبق إلا أن يكون المراد بالمحل: المكان.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١٣١