تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٥٤

إذا حلق أقل من ربع الرأس لم يجب عليه دم

٨٢٥٨ - قال أصحابنا: إذا حلق أقل من ربع الرأس: لم يجب عليه دم.

٨٢٥٩ - وقال الشافعي: إن حلق ثلاث شعرات من بدنه أو رأسه: لزمه دم، واختلف قوله فيما دون ذلك، فقال: في كل شعرة ثلث شاة، وفي قول آخر: في كل شعرة مد.

٨٢٦٠ - قالوا: ونحن نقول بقول ثالث: إن فيها درهمًا. لنا: أنه حلق أقل

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨١٧