تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٥٠

وقت الحلق

١٠١٣٢ - قال أبو حنيفة: الحلق مختص بأيام النحر، فإن أخره: لزمه دم.

١٠١٣٣ - وقال الشافعي: لا يجب بتأخيره شيء.

١٠١٣٤ - لنا: أنه نسك يجب فعله في إحرام الحج، فوجب أن يكون مؤقتًا، كالرمي.

١٠١٣٥ - ولأنه نسك غير مرتب على الطواف، فيوقت في الحج كالوقوف، فإذا ثبت أنه موقت فإذا أخره: لزمه دم؛ لحديث ابن عباس: أنه قال: (من أخر نسكًا عن وقته؛ فعليه دم).

١٠١٣٦ - ولأنه نسك يجب فعله في إحرام الحج؛ فيجب بتأخيره دم، كالرمي.

١٠١٣٧ - احتجوا بما روي: أن النبي - ﷺ - ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:

(افعل ولا حرج).

١٠١٣٨ - قلنا: ليس [معناه] أن في جملة ما سئل عنه تأخير الحلق عن أيامه حتى يصح الرجوع إليه، وإلا لكان بهم حاجة إلى نقل ذلك.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١٤٩