تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٥٠

إذا طيب عضوًا كاملًا، فعليه دم

٨١٩٨ - قال أصحابنا: إذا طيب عضوًا كاملًا، فعليه دم، وإن طيب أقل عضو: فعليه صدقة.

٨١٩٩ - قال في المنتقى: مثل بعض الشارب، أو بقدره من اللحية والرأس. وذكر أبو الحسن عن محمد: مثل العجز، والساق، أو الرأس.

٨٢٠٠ - وقال الشافعي: في قليله وكثيره دم.

٨٢٠١ - لنا: أن ما يتعلق به الفدية من محظورات الإحرام كان فيه كفارة أعلى وأدنى، كالحلق، ولا يلزم وطء؛ لأنه تارة يوجب بدنة، وتارة يوجب الشاة، ولأنه لو فعله ناسيًا لم يجب به دم، كذلك إذا فعله عامدًا، كاستعمال المعصفر.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٠٤