تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٣٧

حكم من أحرم وفي يده صيد

٩٩٠٠ - قال أصحابنا: إذا أحرم وفي يده صيد، لزمه إزالة يده عنه.

٩٩٠١ - وقال الشافعي على القول الذي قال: لا يزول ملكه عنه: [إنه] لا يلزمه إزالة يده عنه، وله التصرف فيه بالبيع والهبة. وإن لم يرسله فمات حتف أنفه: فلا شيء عليه، فإن قتله: ضمنه.

٩٩٠٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾، والتحريم يعود إلى أفعالنا، فاقتضى ذلك تحريم فعلنا في الصيد.

٩٩٠٣ - ولأنه إيقاع فعل في الصيد فمنع منه حال الإحرام، أصله: ذبحه، ونتف ريشه.

٩٩٠٤ - ولأن كل ما منع المحرم من إيقاعه في صيد غير مملوك منع في صيد مملوك، أصله: قتله.

٩٩٠٥ - ولأنه عقد على الصيد؛ فلا يصح حال الإحرام، كالشراء.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢١٠٧