تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٥٢٢

حكم المحرم إذا قتل صيدا

٩٥٤٤ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قتل المحرم صيدًا: وجب بقتله القيمة، يحكم بها ذوا عدل، والقاتل بالخيار، إن شاء صرفها إلى الهدي، وإن شاء إلى الإطعام، وإن شاء إلى الصيام.

٩٥٤٥ - وقال محمد: يلزمه مثله من جهة الخلقة إن كان له مثل، وإن لم يكن له مثل: فقوله مثل قولهما.

٩٥٤٦ - وقال الشافعي: الواجب مما له نظير: النظير، ومما لا نظير له: القيمة، فإن أراد إخراج الطعام يخرج الطعام بقيمة النظير.

٩٥٤٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿يأيها الذين ءامنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾. وهذا عام فيما له نظير وفيما لا نظير له، ثم قال تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدًا﴾.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠٤٥