تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٨٦

آخر وقت الطواف آخر أيام النحر

٨٩٣٢ - قال أبو حنيفة: آخر وقت الطواف آخر أيام النحر، فإن آخره عن ذلك: طاف ولزمه دم.

٨٩٣٣ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء عليه بالتأخير.

٨٩٣٤ - وقال الشافعي: آخره ليس بمؤقت.

٨٩٣٥ - لنا: أنه ذكر يجب فعله بعد إحرام الحج؛ فوجب أن يتوقت بوقت لا يؤخر عنه، كالرمي والوقوف بالمزدلفة.

٨٩٣٦ - ولأنه نسك من مقتضى الإحرام يتوقت أول وقته؛ فيتوقت آخر وقته، كالوقوف، والرمي.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٤٠