تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٩٣

حكم تعجيل النفر حتى غروب اليوم الثالث

٩٠٤٢ - قال أصحابنا: إذا لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس من اليوم الثالث، فالأولى أن يقيم حتى يرمي اليوم الرابع، فإن نفر قبل طلوع الفجر: جاز.

٩٠٤٣ - وقال الشافعي: إذا غربت الشمس: لم يجز النفر.

٩٠٤٤ - لنا: أنه نفر قبل دخول وقت الرمي في اليوم الرابع وقد رمى قبله، فصار كما لو نفر قبل غروب الشمس.

٩٠٤٥ - ولأنه يوم يجوز النفر من نهاره، فجاز في الليلة التي تليه، كاليوم الرابع.

٩٠٤٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه﴾، واليوم عبارة عن بياض النهار، فدل: أن التعجيل يختص النهار.

٩٠٤٧ - وروي: (أن النبي - ﷺ - أمر رجلًا، فنادى أيام منى ثلاثة: ﴿فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه﴾).

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٦٠