تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٥٥

إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم

٨٢٨١ - قال أصحابنا: إذا قص ثلاثة أظافير لم يجب عليه بها دم، فإن قص خمسة أظافير مجتمعة في يد واحدة: فعليه دم.

٨٢٨٢ - وقال الشافعي: إن قص ثلاثة أظافير من يد واحدة، أو من يدين ورجل: فعليه دم.

٨٢٨٣ - واختلف قوله في الظفر الواحد، كما اختلف قوله في الشعرة الواحدة.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٨٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٨٢١