تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٩٦

حكم من طاف بعد الإفاضة

٩٠٧٦ - قال أصحابنا: إذا طاف بعد الإفاضة: وقع عن طواف الصدر، وإن أقام بعد ذلك لحاجة ثم خرج: لم يجب عليه طواف، والمستحب أن يطوف حتى يخرج من الخلاف.

٩٠٧٧ - وقال الشافعي: يعيد الطواف.

٩٠٧٨ - لنا: أنه طواف يجب بعد الوقوف، ولا يتكرر، كطواف الزيارة.

٩٠٧٩ - ولأن الطواف وقع موقعه، بدلالة: أنه لو خرج في الحال جاز، وكل طواف وقع عن المستحق، لم يتعين حكمه بالإفاضة، كطواف الزيارة.

٩٠٨٠ - ولأنه فعل النسك في وقته بكماله، فلم يلزمه إعادته. أصله: سائر المناسك.

٩٠٨١ - ولأنها إقامة لغير طواف الصدر، فإذا عزم بعدها على الانتقال، لم يجب عليه طواف من غير تجديد إحرام، أصله: إذا طاف ثم جعل مكة دارًا، ثم أراد الخروج منها لبعض حاجاته.

٩٠٨٢ - احتجوا: بحديث ابن عباس - رضي الله عنه -: (أن النبي - ﷺ - قال: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف).

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٩٦٨