تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٤٢٨

لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر

٧٧٧٣ - قال أصحابنا: لا يجزئه دم هدي المتعة والقران قبل يوم النحر.

٧٧٧٤ - وقال الشافعي: إذا أحرم بالحج: جاز الدم قولًا واحدًا، وقبل الفراغ من العمرة: لا يجوز قولًا واحدًا، وإذا فرغ من العمرة ولم يحرم بالحج: فيه قولان.

٧٧٧٥ - لنا: قوله تعالى: ﴿فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها﴾. ﴿واطعموا البائس الفقير﴾، ﴿ثم ليقضوا تفثهم﴾. فرتب الحلق على الذبح، فدل على أن وقت النحر وقت الحلق.

٧٧٧٦ - ويدل عليه: حديث حذيفة - رضي الله عنه -: (أن النبي - ﷺ -، قال: إني لبدت رأسي وقلدت الهدي، فلا أحل حتى أنحر، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة).

٧٧٧٧ - ولو كان يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر لذبحه، وصار كمن لا هدي معه.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ١٧٣٦