تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٧٥ - ولأن كل معنى إذا فعله المريد للنسك، أوجب دمًا، جاز أن يوجبه إذا لم يرده، أصله: قتل صيد الحرم.

٩٣٧٦ - ولأنه مسلم مكلف جاز الميقات لدخول مكة غير محرم، فجاز أن يلزمه إذا نسيه دم، أصله: المريد للحج.

٩٣٧٧ - احتجوا: بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي - ﷺ - / قال: هذه المواقيت لأهلها، ولكل آت أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجًّا أو عمرة).

٩٣٧٨ - [و] قالوا: فمن لم [يرد] [حجًّا ولا عمرة؛ فليست بميقات له.

٩٣٧٩ - قلنا: يعلمه أنه ميقات لمن أراد النسك، ومن لم] يرده موقوف على الدليل.

٩٣٨٠ - وفائدة التخصيص: أن المريد للنسك يلزمه الإحرام بكل حال، ومن لا يريد النسك تارة يلزمه الإحرام إذا أراد مجاوزة الميقات إلى البستان وما قبله، فهذه فائدة التخصيص.

٩٣٨١ - ولأن قوله: (ممن أراد الحج أو العمرة) معناه: من أراد مكان الحج والعمرة، وقد سمى مكان العبادة باسمها، كقوله تعالى: ﴿وصلوات ومساجد﴾.

٩٣٨٢ - فإن قيل: هذا مجاز لا يحمل اللفظ عليه.

٩٣٨٣ - قلنا: قوله: (ممن أراد الحج والعمرة) يقتضي شرط إرادتهما، وذلك غير معتبر بالاتفاق، فكل منا قد ترك الظاهر من وجه.

٩٣٨٤ - قالوا: روى الأقرع بن حابس، قال: قلت: يا رسول الله الحج مرة أو أكثر؟، قال: بل مرة، وما زاد فهو تطوع).

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠١٨