تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٣٧١ - فأما الكلام فيمن دخلها لحاجة، فلما روي [عن] ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قال: (لا يحل دخول مكة لأحد بغير إحرام، ورخص للحطابين)، والحظر والرخصة لا يملكها إلا صاحب الشرع، فكأنه روي عن النبي - ﷺ -. وذكر أبو الحسن، عن علي - رضي الله عنه -، قال: (لا يدخل أحد منكم إلا بإحرام)، ولا مخالف لهما.

٩٣٧٢ - قالوا: روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه دخل مكة بغير إحرام).

٩٣٧٣ - قلنا: يجوز أن يكون قصد ما قبل الحرم، فلما حصل هناك دخل مكة.

٩٣٧٤ - وقد روى خصيف عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم، إلا من كان أهله دون الميقات)، ذكره أبو طاهر الدباس في شرح الجامع يإسناده.

التجريد للقدوري · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٤ · ص ٢٠١٧