تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2183 - في الرجل يوصي لبني فلان هل تدخل فيه الإناث

قال أبو حنيفة إذا قال ثلث مالي لبني فلان وله بنون وبنات فالثلث للبنين دون البنات إلا أن يكون فلان فخذا أو قبيلة تحصى فيكون للذكور والإناث وهو قول الحسن بن حي

وروى يوسف بن خالد السمتي عن أبي حنيفة في رجل قال ثلث مالي لبني فلان وله بنون وبنات أن الثلث لهم جميعا وهم فيه سواء

وقال أبو يوسف ومحمد الذكر والأنثى فيه سواء وهو قول عثمان البتي والثوري

وروى المعافى عن الثوري إذا أوصى بثلثه لإخوة فلان فهو للذكور دون الإناث

قال أبو جعفر إذا كان فلان فخذا جاز أن يقال للمرأة هي من بني فلان فدخلت في الوصية وإذا لم يكن فخذا أو كانوا لصلبه لم يجز أن يقال للمرأة هذه من بني فلان إلا أنه إذا اجتمع الذكور والإناث جاز أن يقال هؤلاء بنو فلان فالقياس أن يدخل فيه الذكور والإناث

2184 - في الوصية بالنفقة

روى الحسن عن أبي حنيفة وزفر وهو رواية محمد أيضا عن أبي حنيفة وقول محمد إن الوصية بالنفقة ما عاش إذا لم يشترطها من الثلث فهو بمنزلة الوصية بجميع المال فإن أجازها الورثة وقف جميع

‏

المال عليه إلى أن يموت وإن أوصى بوصايا مع ذلك ضرب الموصى له بالنفقة بالثلث والموصى له بالثلث بالثلث أيضا فيكون الثلث نصفين إن لم تجز الورثة

وفي قول أبي يوسف ومحمد يكون الثلث بينهما على أربعة يضرب الموصى له بالنفقة بجميع المال والآخر بالثلث

وقال الحسن وقال أبو يوسف إن كان الثلث كثيرا حبست لصاحب النفقة بالعشرة دراهم كل شهر قدر عمر الإنسان من أهل ذلك الزمان وأقصى ما يوقف له قدر تمام مائة سنة من وقت مولده فإن كان الموصى له ابن أربعين سنة حسب ما يصيبه في ستين سنة كل شهر عشرة دراهم فيوقف ذلك له ويرد ما بقي على الورثة ويؤخذ منهم كفيل وينفق على الرجل مما عزل فإن مات الموصى له قبل أن يستكمل ما عزل له رد ما بقي على الورثة وإن بقي حتى ينفق عليه ذلك وينفد أخذ من الورثة عشرة كل شهر وأنفق عليه حتى يستكمل الثلث أو يموت

وقال ابن القاسم عن مالك إذا قال أنفقوا على فلان عشر سنين فعزلت له نفقة عشر سنين ثم مات الموصى له قبل أن ينفق رجع ذلك إلى ورثة الموصي

وقال أشهب عن مالك فيمن أوصى بوصايا وأوصى لنفر خمسة بنفقتهم ما عاشوا فإنه يعمر كل واحد من الخمسة سبعين سنة سبعين سنة من وقت مولده من كان منهم ابن عشر سنين حبس له نفقة ستين سنة ومن كان

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٤٨