قال أبو جعفر قال الله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ النساء 1
وأجمعوا أن ولد البنين يدخلون في ذلك إذا لم يكن ولد لصلبه
وأجمعوا أن ولد البنات لا يدخلون ولا دلالة فيه على أنهم ليسوا من أولاده لأن الكفار والعبيد من أولاده لصلبه لا يدخلون في الميراث ولا يدل على أنهم ليسوا ولده
وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ولد لي غلام فسميته حربا فقال النبي صلى الله عليه وسلم
ما سميت ابني قلت سميناه حربا قال هو حسن وقال في الحسين مثل ذلك
وروى الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إن ابني هذا سيد وإني لأرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي يعني الحسن بن علي رضي الله عنهما
وروى عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل أحد ابنيه الحسن أو أو الحسين فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع الغلام عند قدمه اليمنى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فرفعت رأسي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وإذا الغلام راكب ظهره فعدت فسجدت فلما صلى قالوا يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها أشيء أمرت به أم كان يوحى إليك قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي من حاجته فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن ابنته ابنا في هذه الأخبار