تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو جعفر ومن قول زفر إن الأب لا يجوز أن يشتري متاع الصغير لنفسه

قال أبو جعفر القياس أن لا يجوز للوصي ولا للأب أن يشتري من نفسه إلا أن في الأب معنى يفارق الوصي وهو ان الأب يهب ماله لابنه الصغير ويكون هو الواهب والقابض ولا يجوز مثله في الوصي

قال أبو بكر لا فرق عندهم بين الأب والوصي في جواز هبته للصغير ويكون قابضا له عقيب العقد

2215 - في مقاسمة الوصي الموصى له على الورثة

قال أبو حنيفة في الجامع الصغير ولم يحك خلافا مقاسمة الوصي الموصى له بالثلث على الورثة جائزة ومقاسمة الورثة الوصي على الموصى له باطلة فإن قاسم الوصي الورثة فأخذ نصيب الموصى له فضاع كان للموصى له أن يرجع فيأخذ من الورثة ثلث ما في أيديهم

وقال الحسن عن زفر مثل ذلك

قال الحسن وقال أبو يوسف مقاسمة الوصي الورثة على الموصى له جائزة فإن ضاع ما في يدي الوصي ضاع من مال الموصى له ولا يرجع الموصى له على أحد بشيء ويأخذ قال الحسن وقال زفر إن لم يوص الميت بشيء والورثة بعضهم حضور وبعضهم غيب فقاسم الوصي الحضور على الغيب ودفع إلى الحضور حصتهم وأخذ حصة الغيب فضاعت من يد الوصي أن للغيب أن يرجعوا على الحضور فيقاسموهم ما وصل إليهم على المواريث كأن الميت لم يترك غير الذي وصل إليهم وإن شاؤوا رجعوا

‏

بحصتهم مما وصل إلى الحضور على الوصي لأنه دفعه إليهم بغير إذنهم ويرجع به الوصي على الحضور

وقال أبو يوسف القسمة جائزة على الغيب وليس للغيب أن يرجعوا عل الحضور بشيء ضاع ما أخذ الوصي أو لم يضع وبه قال الحسن

وقال ابن القاسم عن مالك لا يقاسم على الكبير والنائب إلا السلطان ولا يقاسم الوصي عليهم ويجوز للأب وللوصي أن يقاسما على الصغار ولا فرق بين العقار وغيره

وقال الحسن بن حي يقسم الوصي على الصغار ولا يقسم على الكبير الغائب

قال أبو جعفر القياس أن لا يقسم على الكبار ولا على الموصى له لأنه لا ولاية له عليهم

ملحقة 2180 زيادة في مسألة الوصية بما بقي من الثلث وقد تقدمت

قال أبو جعفر كل ما استدللنا على أن الموصى له بما بقي من الثلث يستحق الجميع إذا مات أهل الوصايا قبل الموصي غيره بأنه لو أوصى بما بقي من الثلث ولو يوص لغيره أنه يستحق جميع الثلث وظننا أنه لا مخالف فيه ثم وجدنا فيما ذكره أبو زيد عن ابن القاسم أن مالكا قال في رجل قال لفلان ما بقي مالي ولم يوص بشيء أنه لا شيء له قال وهي من مسائل الشروط

قال أشهب يكون له الثلث كله فمما يحتج به عليه أنه لو أوصى لرجل

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٥ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٥ · ص ٨٣