تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حكم هذا كل دم وجب بسبب مباح الدم القران ، أو بترك نسك كالدم الواجب بالإحرام دون الميقات إلى مكة ، وبترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ، وبترك المبيت بمزدلفة وبمنى ليالي منى إذا كان من غير [ الرعاة ](1) وأهل السقاية ، وبترك جميع الرمي ، وبترك الحلاق على إحدى الروايتين ، وبترك طواف الوداع ، والدم الواجب بالفوات ونحو ذلك .

ويجب دم المتعة والقران والصوم عنهما بطلوع الفجر [ من ](2) يوم النحر .

ونقل ابن القاسم : أن ذلك يجب إذا أحرما بالحج .

ولا يجوز لهما نحر هديهما فبل وقت وجوبه .

ويجوز صيام الأيام الثلاثة عن دم المتعة والقران من حين الإحرام بالعمرة وبالقران ، إلا أن المستحب أن يصومها يوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة .

فإن لم يصمها قبل يوم النحر صامها قضاء .

وهل يجوز قضاؤها في أيام منى ؟ على روايتين .

وهل يلزمه دم لتأخيرها عن أيام [ الحج ](3) ؟ ذكر القاضي أن حكمه حكم تأخير الهدي عن أيام النحر ، وفي ذلك ثلاث روايات : إحداها : يجب به دم .

والثانية : لا يجب به شيء .

(1) في ( ب ) : الرعاء .

(2) ساقط من ( ب ) .

(3) في ( ب ) : النحر .

المستوعب · الصفحة ٥٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٤٨