تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اثنين .

وكذلك إن أحرم عن أحدهما لا بعينه ، وقع عن نفسه [ ولم ](1) يكن له صرفه إلى أحدهما .

وذكر القاضي في المجرد : أن له صرفه إلى أيهما شاء .

وإذا استنابه واحد في الحج وآخر في العمرة ففرق بينهما ، وقعتا عن نفسه دونهما ويرد ما أخذ منهما .

فإن كانا أذنا له في الجمع وقعتا عنهما ، وكان عليه دم القران .

وكذلك إذا كان عليه حجة الإسلام دون عمرته ، فاستنابه غيره في العمرة ، فقرنها مع الحجة عن نفسه بغير إذن المستنيب ، وقعت العمرة عن نفسه .

فإن استنابه إنسان في عمرة ففعلها ، ثم حج عن نفسه صح ولم يضمن شيئًا ، وتكون نفقته في مقامه للحج من مال نفسه .

فإن استنابه في حجة فبدأ فاعتمر عن نفسه ، ثم أحرم من مكة بالحج عن المستنيب ، وقعت الحجة عن نفسه دون المستنيب ، وضمن جميع ما أنفق لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه لا إلى ما أمر به ، فصار مخالفًا فيما يفعله بعد ذلك ، فلم تقع عن المستنيب .

وهذا إن كان المنوب عنه حيًا . فأما إن كان ميتًا وقعت الحجة عنه ، وضمن النائب جميع النفقة أيضًا .

والفرق بينهما : أن الميت إذا أعزى إليه عبادة وقعت عنه عندنا ولا يحتاج إلى إذن ، والحي بخلافه ، وذلك لأن الحي قادر على الاكتساب

(1) في ( ب ) : لم .

المستوعب · الصفحة ٥٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٤٣