تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نحره .

فيستفيد بالشرط عند العدو إسقاط دم الإحصار ، [ و ](1) عند بقية الأشياء التحلل وإسقاط دم الإحصار .

ومن حبس بحق مثل : إن حبسه الحاكم بدين وهو قادر على أدائه ، لم يجزئه التحلل ، لأنه هو الذي حبس نفسه .

وإن حبس بغير حق ؛ بأن حبسه حاكم ظلمًا ، أو لص ، أو متغلب بغير حق ، فله التحلل كما لو كان الحصر عامًا .

وإذا مات محرم المرأة في بعض الطريق لم تصر [ بذلك محصرة ](2) ، وعليها المضي في حجها ، فرضًا كان حجها أو تطوعًا .

وليس للمرأة أن تحج في العدة من الوفاة .

ولا بأس أن تحج في العدة من الطلاق البائن .

وحكم الرجعية حكم الزوجة .

وليس للزوج منع زوجنه من حجة الإسلام ، ويستحب لها أن تستأذنه ، فإن كان غائبًا تكتب إليه ، فإن أحرمت بإذنه لم يكن له تحليلها .

وإن أحرمت بغير إذنه لم يكن له تحليلها ، وحكى القاضي في الجامع الصغير في ذلك روايتين . ولعله أشار إلى ما رواه عنه ابن منصور ، فيمن أحرمت بحجة الفرض فقال زوجها : أنت طالق ثلاثًا إن حججت العام ، أنها بمنزلة المحصر ، تتحلل بعمرة ، وتحج من قابل .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في ( ب ) : محصرة بذلك .

المستوعب · الصفحة ٥٣٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٣٦