تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التحلل ، لأنه يمكنه أن يأتي بعمرة فيلزمه ذلك .

وعنه : أن حكمه حكم من صد عن البيت في جواز التحلل .

وإذا وجد المحصر طريقًا غير الذي حصر فيه لزمه سلوكه ، برًا كان أو بحرًا ، قريبًا كان أو بعيدًا ، وسواء ظن إدراك الحج أو تحقق فواته ، لأن الخوف من فوات الحج لا يستباح به التحلل ، كمن أحرم بالحج يوم عرفة ببغداد ، فإنه يتقين أنه يفوته الحج ولا يمكن التحلل . كذا ذكره القاضي .

فإذا ثبت أنه لا يتحلل ؛ فإن أدرك الحج فلا كلام ، وإن فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر ، وقد سبق ذلك(1) .

ومن أحصر بمرض أو ضياع نفقة ، أو ضل الطريق ، لم يجز له التحلل بذلك ، فيبقى على إحرامه حتى يصل إلى البيت . فإن فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر ، وقد سبق(2) .

وعنه : أنه يجوز له التحلل بذلك كما يتحلل بحصر العدو ، ذكرها ابن أبي موسى والقاضي في شرح الخرقي .

ومن تحلل بالإحصار قبل فوات الحج فلا قضاء عليه بالتحلل .

فعلى هذا : إن كانت [ حجته نفلاً ](3) سقطت ، وإن كانت واجبة كحجة الإسلام والنذر ، لزمه فعلها بالوجوب السابق لا بالتحلل .

ونقل أبو طالب : أنه إذا تحلل بالحصر وجب [ عليه ](4) القضاء ، تطوعًا كانت أو واجبة بأصل الشرع أو بالنذر ، ولكنه إن كان مفردًا فعليه القضاء وعمرة معها ، وإن كان قارنًا فعليه القضاء وعمرتان ، كذا ذكره القاضي في

(1) انظر ص : 531 .

(2) انظر ص : 531 .

(3) في الأصل : حجة نفل .

(4) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٥٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٣٤