يخرجه من سنته إن قلنا : لا قضاء عليه .
وإن قلنا : عليه القضاء ، أخرجه في سنة الفضاء ، [ فإن ](1) أخرجه من سنته لم يجزه ، وإن كان قد ساق معه هديًا نحره ، ولم يجزه عن دم الفوات .
فعلى هذا : متى يكون قد وجب عليه ؟ فيه وجهان : أحدهما : قد وجب في سنته ، ولكن يؤخر إخراجه إلى قابل .
والثاني : أنه لم يجب إلا في سنة القضاء .
وعنه رواية أخرى : لا هدي عليه للفوات ، سواء قلنا : يلزمه القضاء أو لا يلزمه .
والقارئ والمفرد والمحرم بالحج بعد تمتعه في ذلك سواء .
ولا يسقط دم المتعة والقران بالفوات .
وإذا قضى القارن قارنًا ، لزمه دم ثالث بالقران الثاني .
وإن أراد أن يقضي مفردًا كان أفضل ، ولا شيء عليه غير الدمين الأولين ، فإذا فرغ من الحج فعليه أن يحرم بالعمرة من أبعد الموضعين : الميقات الشرعي ، أو الموضع الذي أحرم منه أولاً كما فاته ، فإن أحرم بها من أدنى هي الحل لزمه دم ، وكذلك إن قضى متمتعًا .
[ فإذا ](2) تحلل من العمرة في القضاء ، فعليه أن يحرم بالحج من أبعد الموضعين أيضًا : الميقات أو الموضع الذي أحرم منه كما فاته ، فإن أحرم من مكة لزمه دم ، كل ذلك لإخلاله بالميقات .
وعرفة يوم يعرف الناس ، فلو أخطأ الناس في العدد فوقفوا في غير يوم عرفة ؛ قبله أو بعده أجزأهم ذلك . وكذلك إن غم عليهم فوقفوا
(1) في ( ب ) : وإن .
(2) في ( ب ) : وإذا .