الطواف .
والهيئات فجميعها سنة ، وإنما سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها ؛ كالرمل والاضطباع ونحو ذلك .
فمن ترك ركنًا لايصح حجه .
ومن ترك واجبًا عامدًا أو ناسيًا لزمه دم ، وحجه صحيح .
ومن ترك سنة أو هيئة فلا شيء عليه .
وقد نقل عنه ابناه ، والفضل بن زياد وغيرهم : أنه سئل عن رجل وقف بعرفة وطاف طواف الزيارة وانصرف ، ولم يأت بغير ذلك ، فقال : عليه دم شاة ، وحجه صحيح .
قال ابن أبي موسى : فعلى هذا : فرض الحج فرضان لا ثالث لهما وهما : الوقوف وطواف الزيارة ، وما عداهما فمسنون .
وأما أركان العمرة فثلاثة : الإحرام - وهو النية للعمرة - والطواف والسعي .
وعنه . أن السعر غير واجب .
وواجباتها : الحلاق .
وعنه : أنه غير واجب أيضًا .
وسننها : الاغتسال ، والتطيب للإحرام ، والأذكار المشروعة في الطواف والسعي .
وهيئاتها سنة أيضًا ، وهي ما كان صفة في غيره ؛ كالرمل والاضطباع في عمرة التمتع .
فمن ترك ركنًا لم تصح عمرته .
ومن ترك واجبًا لزمه دم ، وعمرته صحيحة .