تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطواف .

والهيئات فجميعها سنة ، وإنما سميت هيئة ، لأنها صفة في غيرها ؛ كالرمل والاضطباع ونحو ذلك .

فمن ترك ركنًا لايصح حجه .

ومن ترك واجبًا عامدًا أو ناسيًا لزمه دم ، وحجه صحيح .

ومن ترك سنة أو هيئة فلا شيء عليه .

وقد نقل عنه ابناه ، والفضل بن زياد وغيرهم : أنه سئل عن رجل وقف بعرفة وطاف طواف الزيارة وانصرف ، ولم يأت بغير ذلك ، فقال : عليه دم شاة ، وحجه صحيح .

قال ابن أبي موسى : فعلى هذا : فرض الحج فرضان لا ثالث لهما وهما : الوقوف وطواف الزيارة ، وما عداهما فمسنون .

وأما أركان العمرة فثلاثة : الإحرام - وهو النية للعمرة - والطواف والسعي .

وعنه . أن السعر غير واجب .

وواجباتها : الحلاق .

وعنه : أنه غير واجب أيضًا .

وسننها : الاغتسال ، والتطيب للإحرام ، والأذكار المشروعة في الطواف والسعي .

وهيئاتها سنة أيضًا ، وهي ما كان صفة في غيره ؛ كالرمل والاضطباع في عمرة التمتع .

فمن ترك ركنًا لم تصح عمرته .

ومن ترك واجبًا لزمه دم ، وعمرته صحيحة .

المستوعب · الصفحة ٥٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٣٠