تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو الخطاب : يتخرج أن الموالاة فيهما جميعًا سنة .

[ وحكم ](1) من سعي به محمولاً ، حكم من طيف به محمولاً ، ذكره الخرقي .

فإذا فرغ من السعي نظرت ؛ فإن كان قد أحرم بالحج مفردًا مكث على إحرامه إلى أن [ يتم ](2) حجه .

ولا خطبة في اليوم السابع من ذي الحجة .

فإذا كان يوم التروية - وهو : الثامن من ذي الحجة - فيخرج إلى منى ، فيصلي بها الظهر إن أمكنه ، ويقيم بها حتى يصلي الصبح يوم عرفة ، فإذا طلعت الشمس على ثبير(3) سار إلى الموقف ، ولم يقف عند المشعر الحرام كما كانت تفعله الجاهلية .

ويستحب له أن يغتسل للوقوف ، ويقيم بنمرة ، وقيل : بعرنة(4) حتى تزول الشمس ، فإذا زالت خطب الإمام خطبة يبدأ فيها بالتكبير ، ويعلم الناس فيها مناسكهم من موضع الوقوف ، ووقته ، ودفعه من عرفات ، وموضع صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة ، والمبيت بها ، والغدو إلى منى للرمي ، والطواف والنحر ، والمبيت بمنى لرمي الجمار .

لم يأمر بالأذان ، وينزل فيصلي بالناس الظهر والعصر ، يجمع بينهما في وقت الظهر بأذان واحد وإقامة لكل صلاة ، ذكره الأثرم في مختصره .

وقال الخرقي : إن جمع بينهما بإقامة فلا بأس .

(1) في ( ب ) : ومن حكم .

(2) في ( ب ) يتمم .

(3) ثبير : جبل عظيم من جبال مكة ، بينها وبين عرفة . انظر : أخبار مكة 2/ 285 .

(4) عرنة : واد حذاء عرفات ، وقيل : بطن عرنة : مسجد عرفة والمسيل كله . معجم البلدان 4/ 111 .

المستوعب · الصفحة ٥٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٥٠٥