تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يسكره فيتحربق(1) به ويسقط فيهلك .

وكذلك الدلالة عليه ، والإشارة إليه ، والإعانة على قتله : بأن أمسكه لذابحه ، محلاً كان الصائد والذابح أو محرمًا .

وكذلك إن كان له أثر في ذبحه بأن أعاره سكينًا . ومتى فعل شيئًا من جميع ذلك فعليه الجزاء .

وكذلك إن أمسك صيدًا فتلف في يده المشاهدة أو الحكمية وهو : إن تلف في داره ، أو في خيمته ، أو تلف منه جزء ، أو ولد في يده [ وتلف ](2) شيء من أولاده فعليه الجزاء .

وسواء تلف بموت ، أو بأن أكله سبع ، أو اقتنصه جارح ، أو نهشته حية ، أو وقع في ماء أو نار ونحو ذلك .

وكذلك إن نفر صيدًا فوقع في ماء أو نار ، أو رمى نفسه من شاهق فمات ، فعليه ضمانه .

ويحرم عليه الاصطياد ، فإن اصطاد صيدًا لم يملكه ، فإن تركه في يده حتى تحلل لزمه إرساله ، فإن لم يرسله فتلف بعد التحلل ، أو ذبحه بعد التحلل فعليه ضمانه .

ولا يباح أكله بل يكون ميتة ، على قول القاضي وابن أبي موسى .

وقال أبو الخطاب : يباح أكله ، وعليه جزاؤه .

ومتى أطلقه سالمًا قبل التحلل أو بعده فلا جزاء عليه .

ومن أحرم وفي يده صيد لزمه إزالة يده المشاهدة عنه دون الحكمية ، فإن لم يفعل فلا ضمان على من أرسله من يده قهرًا ، ولا يزول ملك المحرم

(1) قال في لسان العرب 10/ 46 : حربق عمله : أفسده .

(2) في ( ب ) : فتلف .

المستوعب · الصفحة ٤٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٦٨