تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بدنه إلا لعذر .

ومتى فعل ذلك لعذر أو لغير عذر فعليه الفدية(1) .

فإن اضطره الشعر أو الظفر إلى قطعه مثل : إن خرج في عينه شعر يؤلمه فأزالة ، أو نزل شعره فغطى عينيه فقص ما نزل منه على عينيه ، أو انكسر ظفره فقص ما انكسر منه فلا فدية عليه بذلك .

فإن قلع جلدة من رأسه أو جسده وعليها شعر فلا فدية عليه .

وإذا أذن المحرم لمن يحلق شعره أو يقلم أظفاره ففعل ، فالفدية عليه ولا شيء على الفاعل محلاً كان أو محرمًا .

فمن فعل ذلك [ بالمحرم ](2) بغير إذنه مثل : إن كرهه ، أو كان نائمًا ، فالفدية على الفاعل محلاً كان أو محرمًا .

وحكى ابن أبي موسى فيه وجهًا آخر : أن الفدية تلزم المحرم المفعول به ، ويوجع بها على الفاعل .

فإن فعل ذلك [ بمحرم ](3) يقظان ساكت ، لا آذن ولا مكره ففيه وجهان :

أحدهما : الضمان على الفاعل .

والثاني ؟ على المفعول به .

وللمحرم حلق شعر المحل ولا شيء عليه ، نص عليه في رواية مهنا ، وللمحرم أن يدخل الحمام ، ويغتسل ، فإن لم يكن جنبًا صب الماء على رأسه صبًا ولم يحكه بيده .

(1) فلا فرق بين الحالتين ، لأن النص دل على وجوبها على المعذور فغير المعذور أولى .

(2) في ( ب ) : المحرم .

(3) في ( ب ) : المحرم .

المستوعب · الصفحة ٤٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٦٦